العلامة المجلسي
371
بحار الأنوار
3 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك أزوجك أختي ( 1 ) . 21 . * ( باب ) * * " ( الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين ) " * * " ( بعضهم أكفاء بعض ومن يكره ) " * * " ( نكاحه والنهى على العضل ) " * 1 - علل الشرائع ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي ، عن صالح ابن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال : نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول : إن الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر ، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح ، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به ، فقالوا : ممن يا رسول الله ؟ فقال : الأكفاء ، فقالوا : ومن الأكفاء فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الأسود ، ثم قال : أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح ( 2 ) . 2 - أمالي الطوسي : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إنما النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته ( 3 ) .
--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 424 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو من التصحيف . ( 2 ) علل الشرايع ص 578 وعيون الأخبار ج 1 ص 289 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 132 .